باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك .
( قال ) : وإذا الشافعي أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد { صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أن يصلي معه المكتوبة ، ثم يصلي بقومه لمعاذ بن جبل } هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع الإمام القنوت ، ثم [ ص: 116 ] يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال عطاء ) : وإذا جاز أن يأتم المزني فكذلك المصلي نافلة خلف المصلي فريضة وفريضة وبالله التوفيق . المصلي فريضة خلف المصلي نافلة