( قال ) : رحمه الله تعالى وإن الشافعي فعليه أن يصليها صلاة حضر ; لأن علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصليها أربعا ; لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها وإنما أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة . نسي صلاة حضر فذكرها في سفر