( قال ) : رحمه الله الشافعي ، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية وإن وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا ، وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء ، فإن أتم فله الإتمام وكان صلى مسافر بمقيمين ومسافرين يتم الصلاة . عثمان بن عفان