باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها ( قال ) : أخبرنا الشافعي قال حدثني إبراهيم بن محمد عن سلمة بن عبيد الله الخطمي أنه سمع رجلا من محمد بن كعب القرظي بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم { كل [ ص: 120 ] مسلم إلا امرأة ، أو صبيا أو مملوكا تجب الجمعة على } ( قال ) : وتجب الجمعة على أهل المصر وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء ; لأن الجمعة تجب على أهل المصر الجامع وعلى كل من كان خارجا من المصر إذا سمع النداء وكان المنادي صيتا وكان ليس بأصم مستمعا والأصوات هادئة والريح ساكنة ، ولو قلنا حتى يسمع جميعهم ما كان على الأصم جمعة ولكن إذا كان لهم السبيل إلى علم النداء بمن يسمعه منهم فعليهم الجمعة لقول الله - تبارك وتعالى - { الشافعي إذا نودي للصلاة } الآية وإن كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة واحتج بما لا يثبته أهل الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلا } وعن أنه قال : " كل عبيد الله بن عبد الله " ومثله عن قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة . عمر بن عبد العزيز