باب صلاة العيدين ( قال ) : الشافعي وأحب ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين فإن ترك الغسل تارك أجزأه ( قال ) وأحب إظهار الغسل بعد الفجر للغدو إلى المصلى مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة وقال في غير هذا الكتاب حتى يفتتح الإمام الصلاة ( قال التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر ) : هذا أقيس ; لأن من لم يكن في صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم واحتج بقول الله - تعالى - في شهر رمضان { المزني ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير [ ص: 125 ] وشبه ليلة النحر بها ، إلا من كان حاجا فذكره التلبية ( قال وأبي بكر ) : وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهم وأن يمشي إلى المصلى ويلبس عمامة ويمشي الناس ويلبسون العمائم ويمسون من طيبهم قبل أن يغدوا وروى الشافعي الزهري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قط } ( قال ) : وأحب ذلك إلا أن يضعف فيركب وأحب أن يكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة وذلك حين تبرز الشمس ويؤخر الخروج في الفطر عن ذلك قليلا وروي { الشافعي عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس } وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى } وروي { أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة ويعتم في كل عيد ويطعم يوم الفطر قبل الغدو } وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروي عن ابن المسيب أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر ترك التكبير وعن ابن عمر عروة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى . وأبي سلمة