( قال  الشافعي    ) : ولو شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس  فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا ; لأنه عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة  وقال في كتاب الصيام : وأحب أن أذكر فيه شيئا وإن لم يكن ثابتا أن يعمل من الغد ومن بعد الغد ( قال  المزني    ) : قوله الأول أولى به ; لأنه احتج فقال لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب ( قال  المزني    ) : وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وبالله التوفيق . 
				
						
						
