باب زكاة الثمار ( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } ( قال ) فبهذا نأخذ والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - والخليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد فإن : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فعليهم الصدقة لأن أول وجوبها كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن يحل بيع ثمرها فلا زكاة على أحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق ( قال ورثوا نخلا فاقتسموها بعدما حل بيع ثمرها وكان في جماعتها خمسة أوسق ) : هذا عندي غير جائز في أصله ; لأن القسم عنده كالبيع ، ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان معه نخل كما لا يجوز عنده عرض بعرض مع كل عرض ذهب تبع له أو غير تبع ( قال المزني ) : وثمر النخل يختلف فثمر النخل يوجد الشافعي بتهامة وهي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد ، ولو كان بينها الشهر والشهران وإذا أثمرت في عام قابل لم يضم وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالأطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كأطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم إلا طلاعة إلى العام قبلها ( قال ) : ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه ، أو جعرورا كله فيؤخذ منه ( قال ) : وإن فهما مختلفان . كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين ، أو سنة حميلين