باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة ( قال ) : رحمه الله تعالى : ولا أعلم اختلافا في أن الشافعي جيدا كان ، أو رديئا ، أو إناء ، أو تبرا ، فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة ، ولو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا ، أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة ، وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب ؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه قال { ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا } فأخذها في أقل ، فإن قال ضممت إليها غيرها قيل : تضم إليها بقرا ، فإن قال : ليست من جنسها قيل : وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق ( قال ) ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فلا زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين . : ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره