باب زكاة الحلي
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروي عن أنه كان يحلي بناته وجواريه ذهبا ، ثم لا يخرج زكاته . ابن عمر
( قال ) : ويروى عن عمر أن في الحلي الزكاة ، وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال : فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال : لا زكاة فيه قال : لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا ، أو ورقا ولا أجعل حليها زكاة فإن وعبد الله بن عمرو بن العاص زكياه في القولين جميعا ; لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ، فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه . اتخذ رجل ، أو امرأة إناء من ذهب ، أو ورق