باب ما لا يكون فيه زكاة
( قال ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال الشافعي في العنبر إنما هو شيء دسره البحر . ابن عباس
( قال ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت . الشافعي