باب ما لا يكون فيه زكاة  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال  ابن عباس  في العنبر إنما هو شيء دسره البحر . 
( قال  الشافعي    ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت . 
				
						
						
