باب زكاة التجارة ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن يحيى بن سعيد  عن عبد الله بن أبي سلمة  ، عن أبي عمرو بن حماس  أن أباه حماسا  قال مررت على  عمر بن الخطاب  وعلى عنقي آدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس  ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلثمائة قبل الحول ، ثم حال عليها الحول  زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها ; لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها ، ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ، ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقول العرض بزيادته أو بنقصه ; لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ . 
				
						
						
