( قال ) : ولو قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير ، أو دراهم وإنما قومته بالأغلب ; لأنه اشتراه للتجارة بعرض ( قال ) : ويخرج زكاته من الذي قوم به ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ، ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته . اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة