[ ص: 158 ] كتاب الحج ( قال ) : فرض الله - تبارك وتعالى - الحج على كل حر بالغ استطاع إليه سبيلا بدلالة الكتاب والسنة ومن الشافعي فليس عليه غيرها . حج مرة واحدة في دهره
( قال ) : الشافعي وجهان . أحدهما : أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة ; لأنه ، { والاستطاعة } والوجه الآخر أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو يستأجره فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج كما قدر ومعروف من لسان قيل يا رسول الله ما الاستطاعة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاد وراحلة العرب أن يقول الرجل : أنا مستطيع لأن أبني داري أو أخيط ثوبي يعني بالإجارة أو بمن يطيعني وروي عن { ابن عباس خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فقال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه } . أن امرأة من
( قال ) : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها الحج عنه كقضائها الدين عنه فلا شيء أولى أن يجمع بينه مما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وروي عن الشافعي { عطاء شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت فلب عنه ، وإلا فاحجج } وروي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن رضي الله عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك علي بن أبي طالب