باب الاستطاعة بالغير ( قال ) : وإذا الشافعي فقد لزمه الحج فإن مات قضى عنه ، وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه ، ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه ، وإن كان عام جدب أو عطش ولم يقدر على ما لا بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه ، ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه . وروي عن استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده عطاء أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس . وطاوس
( قال ) : فليستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته الشافعي فإن لم يكن حج فهي عنه ولا أجرة له وروي { ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة } وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي عن فلان فقال له إن كنت حججت فلب عنه ، وإلا فاحجج عن نفسك أنه سمع رجلا يقول " لبيك عن ابن عباس شبرمة " فقال : ويحك ، " ومن شبرمة ؟ " فأخبره فقال " احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " .
( قال ) : وكذلك لو كان فرضه أو عمرة كانت فرضه . أحرم متطوعا وعليه حج