باب الاستطاعة بالغير ( قال  الشافعي    ) : وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده  فقد لزمه الحج فإن مات قضى عنه ، وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه ، ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه ، وإن كان عام جدب أو عطش ولم يقدر على ما لا بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه ، ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه . وروي عن  عطاء   وطاوس  أنهما قالا : الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس . 
( قال  الشافعي    ) : فليستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة  فإن لم يكن حج فهي عنه ولا أجرة له وروي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي عن فلان فقال له إن كنت حججت فلب عنه ، وإلا فاحجج عن نفسك   } وعن  ابن عباس  أنه سمع رجلا يقول " لبيك عن شبرمة    " فقال : ويحك ، " ومن شبرمة  ؟ " فأخبره فقال " احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة    " . 
( قال ) : وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج  كان فرضه أو عمرة كانت فرضه . 
				
						
						
