باب بيان وقت الحج والعمرة ( قال ) : قال الله - جل وعز - { الشافعي الحج أشهر معلومات } الآية .
( قال ) : الشافعي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم وأشهر الحج عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروي أن سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن جابر بن عبد الله أنه قيل له أرأيت رجلا جاء مهلا بالحج في رمضان ما كنت قائلا له ؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن عطاء عكرمة قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله - جل وعز - { الحج أشهر معلومات } .
( قال ) : فلا يجوز لأحد أن فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة . يحج قبل أشهر الحج
( قال ) : متى شاء ومن قال لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أعمر ووقت العمرة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخالف فعل عائشة عائشة نفسها رضي الله عنه وعلي وابن عمر رحمهم الله . وأنس