[ ص: 160 ] باب القران وغير ذلك ( قال ) : ويجزئه أن الشافعي ويهريق دما والقارن أخف حالا من المتمتع . وإن يقرن العمرة مع الحج بمكة حتى ينشئ الحج أنشأه من اعتمر قبل الحج ثم أقام مكة لا من الميقات ، ولو خرج من أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر .
( قال ) : وأحب إلي أن يحرم من الجعرانة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر منها وهي أقرب الحل إلى عائشة البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد أن يدخل بعمرة منها .