[ ص: 161 ] باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك ( قال ) : قال الله - جل وعز - { الشافعي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية فإذا صار متمتعا فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج ، وهو قول أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرو بن دينار .
( قال ) : وعليه أن وأن يكون آخر ماله من الأيام الثلاثة في آخر صيامه يوم لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا عرفة ; لأنه يخرج بعد عرفة من الحج ، ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ، ولا يصام فيه ولا أيام منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن من طاف فيها فقد حل ، ولم يجز أن أقول هذا في حج وهو خارج منه ، وقد كنت أراه ، وقد يكون من قال يصوم أيام منى ذهب عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال ) : قوله هذا قياس ; لأنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في نهيه عنها وعن يوم النحر فإذا لم يجز المزني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكذلك أيام صيام يوم النحر منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال ) : ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة فإن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدي فليس عليه الهدي ، وإن أهدى فحسن وحاضرو المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة الحضر ومنه يرجع من لم يكن آخر عهده الطواف بالبيت حتى يطوف فإن جاوز ذلك إلى أن يصير مسافرا أجزأه دم .