باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ( قال  الشافعي    ) : وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى  لدخول مكة   ويدخل من ثنية كذا وتغتسل المرأة الحائض { لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسماء  بذلك ، وقوله عليه السلام للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت    } 
				
						
						
