( قال ) : ومن الشافعي عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم { أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج } . من أدرك
( قال ) : ومن فاته ذلك فاته الحج فأمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق .
( قال ) : وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة ، وقد ابتدأه حجا ( قال ) : إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت المزني بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة . عمر