باب جزاء الصيد ( قال ) : وعلى من الشافعي الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء ; لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا ( قال ) : والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ . قتل الصيد