باب ما يحل للمحرم قتله ( قال ) : الشافعي مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء ; لأن هذا ليس من الصيد ، وقال الله - عز وجل - { وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ; لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله .