باب إحرام العبد والمرأة ( قال ) : وإن الشافعي فهما في معنى الإحصار وللسيد والزوج منعهما ، وهما في معنى العدو في الإحصار وفي أكثر من معناه فإن لهما منعهما وليس ذلك للعدو ومخالفون له في أنهما غير خائفين خوفه . أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها