باب إحرام العبد والمرأة ( قال  الشافعي    ) : وإن أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها  فهما في معنى الإحصار وللسيد والزوج منعهما ، وهما في معنى العدو في الإحصار وفي أكثر من معناه فإن لهما منعهما وليس ذلك للعدو ومخالفون له في أنهما غير خائفين خوفه . 
				
						
						
