( قال ) : ولو الشافعي لم يجز ; لأني لم أر بين أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا في أن ما جمعته الصفقة من عبد ودار أن الثمن مقسوم على كل واحد منهما بقدر قيمته من الثمن فكان قيمة الجيد من الذهب أكثر من الرديء والوسط أقل من الجيد ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا بأس أن راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية وعادة وغير عادة سواء . يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه إذا قبضها بأقل من الثمن أو أكثر