( قال ) : وسمعت المزني يقول كل الشافعي فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا ، وقال في موضع آخر فيها قولان . أحدهما : أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع بجميع الثمن . ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا
( قال ) : هذا أشبه بأصله ; لأنه لا يرد الرانج مكسورا كما لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع . المزني