باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع ( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وزاد غير لا يبع حاضر لباد الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
( قال ) : فإن فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم يفسخ ; لأن في قوله صلى الله عليه وسلم { باع حاضر لباد } يتبين أن عقدة البيع جائزة ولو كانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد يمنع المشتري شيئا من فضل البيع ، وإنما كان دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض عليهم في حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا ، وإذا توكل لهم أهل القرية المقيمون تربصوا بها ; لأنه لا مؤنة عليهم في المقام بها فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل البادية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة } . لا تتلقوا الركبان للبيع
( قال ) : وسمعت في هذا الحديث { الشافعي } . فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
( قال ) : وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وهذا دليل أن البيع جائز غير أن لصاحبها الخيار بعد قدوم السوق ; لأن شراءها من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المتساومين من الغرر بوجه النقص من الثمن فله الخيار .