( قال ) : ولا بأس أن غير أنه لا سن له يعني يعرف فيوصف بصغير أو كبير وما احتمل أن يباع مبعضا وصف موضعه ، وكذلك الحيتان وما ضبطت صفته من خشب ساج أو عيدان قسي من طول أو عرض جاز فيه السلم وما لم يكن لم يجز ، وكذلك حجارة الأرحاء والبنيان والآنية . يسلف في الشيء كيلا ، وإن كان أصله وزنا ، ويسلف في لحم الطير بصفة ووزن