( قال ) : ولو الشافعي فجائز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا ; لأنه أذن له ولم يجب له البيع ، وإن رجع في الإذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو رهن بحاله ولو قال أذنت له على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع مفسوخ . ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه ; لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجله حقه قبل محله ، والبيع مفسوخ به ، وهو رهن بحاله . كان الرهن إلى أجل فأذن للراهن في بيع الرهن فباعه
( قال ) : قلت أنا أشبه بقول المزني في هذا المعنى أن لا يفسخ الشرط البيع ; لأن عقد البيع لم يكن فيه شرط . ألا ترى أن من قوله لو الشافعي أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط في الثمن وكذا إذا باع الراهن بإذن المرتهن فلا يفسخه فساد الشرط في العقد . أمرت رجلا أن يبيع ثوبي على أن له عشر ثمنه فباعه
( قال ) : قلت أنا وينبغي إذا نفذ البيع على هذا أن يكون الثمن مكان الرهن أو يتقاصان . المزني
( قال ) : فلو الشافعي كان عليه أن يعطيه ثمنه ; لأنه وجب له بيعه وأخذ حقه من ثمنه . كان الرهن بحق حال فأذن له فباع ولم يشترط شيئا