لو فالثمر خارج من الرهن طلعا كان أو بسرا إلا أن يشترطه مع النخل ; لأنه عين ترى ارتهن نخلا مثمرا ، وإذا وما هلك في يدي المرتهن من رهن صحيح وفاسد فلا ضمان عليه لا ينتفع به يابسا مثل البقل والبطيخ فإن كان الحق حالا فجائز ويباع ، وإن كان إلى أجل يفسد إليه كرهته ومنعني من فسخه أن للراهن بيعه قبل محل الحق على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شرط فإن شرط أن لا يباع إلى أن يحل الحق فالرهن مفسوخ . ولو رهنه ما يفسد من يومه أو غده أو مدة قصيرة فالنخل خارج من الرهن وليس عليه قلعها ; لأنه لا ضرر على الأرض منها حتى يحل الحق فإن بلغت حق المرتهن لم تقلع ، وإن لم تبلغ قلعت ، وإن فلس بديون الناس بيعت الأرض بالنخل ثم قسم الثمن على أرض بيضاء بلا نخل وعلى ما بلغت بالنخل فأعطي المرتهن ثمن الأرض والغرماء ثمن النخل . رهنه أرضا بلا نخل فأخرجت نخلا
( قال ) : ولو وأمكن ما قال الراهن فالقول قوله مع يمينه ثم كالمسألة قبلها ولو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه لمن يجز أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضره رب الرهن فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه ولو كان الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالته ولو باع بما يتغابن الناس بمثله فلم يفارقه حتى جاء من يزيده قبل الزيادة فإن لم يفعل فبيعه مردود . رهنه أرضا ونخلا ثم اختلفا فقال الراهن أحدثت فيها نخلا وأنكر المرتهن ولم تكن دلالة