باب . الدين على الميت
( قال ) : من بيع عليه في دين بعد موته أو في حياته أو تفليسه فهذا كله سواء والعهدة في مال الميت كهي في مال الحي لا اختلاف في ذلك عندي ، ولو الشافعي فلا عهدة على الغريم الذي بيعت له وأحق الناس بالعهدة المبيع عليه فإن وجد له مال بيع ثم رد على المشتري ماله ; لأنه مأخوذ منه ببيع ولم يسلم له فإن لم يوجد له شيء فلا ضمان على القاضي ، ولا أمينه ، ويقال للمشتري أنت غريم المفلس أو الميت كغرمائه سواء . بيعت داره بألف وقبض أمين القاضي الثمن فهلك من يده واستحقت الدار