الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] باب جواز حبس من عليه الدين .

( قال الشافعي ) : وإذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودفع ، ولم يحبس ، وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره قبلت منه البينة ; لقول الله - جل وعز - { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه ، ومنعت غرماءه من لزومه حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا فإن شهدوا أنهم رأوا في يديه مالا سألته فإن قال : مضاربة قبلت منه مع يمينه ، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ، ولا يغفل المسألة عنه ، وإذا أفاد مالا فجائز ما صنع فيه حتى يحدث له السلطان وقفا آخر ; لأن الوقف الأول لم يكن له ; لأنه غير رشيد . وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر ، وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه ، وقيل له : حقك حيث وضعته ورضيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية