( قال ) قلت أنا : ولو كان المزني رجع نصفها على صاحبه ، وإن أبرأ الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه وبرئ من ضمان نصفها الذي على صاحبه ، ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه . ولو له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها أحدهما قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع الثمن ورجع بالنصف على الغائب . أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل ، ومن رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه بأمره
( قال ) قلت أنا : [ ص: 207 ] وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء على غائب . المزني