( قال ) : رحمه الله وإن الشافعي فالقول قوله مع يمينه ولو كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه ولو كان غصب جارية فهلكت فقال ثمنها عشرة قيل للغاصب : إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص ، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فإن محق الصبغ فلم تكن له قيمة قيل ليس لك ها هنا مال يزيد فإن شئت فاستخرجه وأنت ضامن لنقصان الثوب ، وإن شئت فدعه ، وإن كان ينقص الثوب ضمن النقصان ، وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن ما نقص الثوب ، وإن شاء ترك . ثوبا فصبغه فزاد في قيمته
( قال ) : هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه . المزني