وإن فإن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا ، ومكسورا ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن كسر لنصراني صليبا فلا شيء عليه ، ولا قيمة لمحرم ; لأنه لا يجري عليه ملك واحتج على من جعل له قيمة الخمر والخنزير ; لأنهما ماله فقال أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما بألف درهم ثم وقذها كلها ليبيعها فحرقها مسلم أو مجوسي فقال لك هذا مالي وهذه ذكاته عندي وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت تقرني على بيعه وأكله وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي قيمته فقال أقول ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ، ولا حق لك قال فكيف حكمت بقيمة الخنزير والخمر وهما عندك حرام أراق له خمرا أو قتل له خنزيرا