( قال ) : فإن لم يفعلا فإذا وليا مالهما أخذاها فإن اشترى شقصا على أنهما جميعا بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع . ولولي اليتيم وأبي الصبي أن يأخذا بالشفعة لمن يليان إذا كانت غبطة
( قال ) : ولو كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرج من ملك البائع وفيه الشفعة ، ولو كان مع ` الشفعة عرض والثمن واحد فإنه يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن ، وعهدة [ ص: 220 ] المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري .
( قال رحمه الله ) : وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول المزني رحمه الله الشافعي