( قال ) : وإذا الشافعي إن جاء فلا يصح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها يصنع بها المستكري ما شاء في سنته إلا أنه لا يبني ، ولا يغرس فإذا وقع على هذا صح الكراء ولزمه زرع أو لم يزرع فإن تكارى الأرض التي لا ماء لها إنما تسقى بنطف سماء أو بسيل يحدث فالكراء فاسد ولو كانت الأرض ذات نهر مثل أكراه إياها على أن يزرعها ، ولم يقل أرضا بيضاء لا ماء لها وهما يعلمان أنها لا تزرع إلا بمطر أو سيل النيل وغيره مما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعا لا يصلح إلا بأن يروى بالنيل لا بئر لها ، ولا مشرب غيره فالكراء فاسد ، وإذا فالكراء جائز ، وإن كان قد ينحسر ، ولا ينحسر كرهت الكراء إلا بعد انحساره ، وإن غرقها بعد أن صح كراؤها نيل أو سيل أو شيء يذهب الأرض أو غصبت انتقض الكراء بينهما من يوم تلفت الأرض فإن تلف بعضها وبقي بعض ، ولم يزرع فرب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء ، وإن شاء ردها ; لأن الأرض لم تسلم له كلها ، وإن كان زرع بطل عنه ما تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء . تكاراها والماء قائم عليها ، وقد ينحسر لا محالة في وقت يمكن فيه الزرع