وكذا إذا فالمشتري بالخيار في أن يأخذ الخمسين بحصتها من الثمن أو يرد البيع ; لأنه لم يسلم له كل ما اشترى وكذلك لو جمعت الصفقة مائة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعا كان له أن يحبس منها ما بقي بحصته من الكراء وهذا بخلاف ما لا يتبعض من اكترى دارا فانهدم بعضها فله الخيار بين أخذه بجميع الثمن أو رده ; لأنه لم يسلم له ما هو غير معيب والمسكن يتبعض من المسكن من الدار والأرض كذلك ، وإن مر بالأرض ماء فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو جراد أو غير ذلك فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض كما لو عبد اشتراه فلم يقبضه حتى حدث به عيب ولو اكترى منه دارا للبز فاحترق البز فله أن يزرعها ما لا يضر [ ص: 229 ] بالأرض إلا إضرار القمح ، وإن كان يضر بها مثل عروق تبقى فيها فليس ذلك ، فإن فعل فهو متعد ورب الأرض بالخيار إن شاء أخذ الكراء ، وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح أو يأخذ منه كراء مثلها . اكتراها ; ليزرعها قمحا
( قال ) : رحمه الله يشبه أن يكون الأول أولى ; لأنه أخذ ما اكترى وزاد على المكري ضررا كرجل المزني فقد استوفى سكناه وعليه قيمة ضرره وكذلك لو اكترى منزلا يدخل فيه ما يحمل سقفه فحمل فيه أكثر فأضر ذلك بالمنزل فقد استوفى ما اكتراه وعليه بالتعدي ما نقص بالمنزل . اكترى منزلا سفلا فجعل فيه القصارين أو الحدادين فتقلع البناء