( قال  الشافعي    ) : رحمه الله وإن قال له : ازرعها ما شئت فلا يمنع من زرع ما شاء ، ولو أراد الغراس فهو غير الزرع ، وإن قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز    . 
( قال  المزني    ) : أولى بقوله أن لا يجوز هذا ; لأنه لا يدري يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أو لا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا في معنى المجهول ، وما لا يجوز في معنى قوله وبالله التوفيق . 
				
						
						
