( قال ) : رحمه الله وإن قال له : ازرعها ما شئت فلا يمنع من زرع ما شاء ، ولو أراد الغراس فهو غير الزرع ، وإن الشافعي . قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز
( قال ) : أولى بقوله أن لا يجوز هذا ; لأنه لا يدري يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أو لا يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا في معنى المجهول ، وما لا يجوز في معنى قوله وبالله التوفيق . المزني