باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء بما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه ، ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا .
( قال ) رحمه الله - فيما وضع بخطه - : ما الشافعي فهو لقطة أو كانت دابة فهي ضالة فإن وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام أو كان قريبا منه فهو له ، وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له ، وأنه منبوذ ، ويأمره بالإنفاق منه عليه بالمعروف ، وما أخذ ثمنه الملتقط وأنفق منه عليه بغير أمر الحاكم فهو ضامن فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله - تعالى - فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته فيخرج من بقي من المأثم ، ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا . وجد على دابته أو على فراشه أو على ثوبه مال
( قال ) : لا يجوز قول أحد فيما يتملكه على أحد ; لأنه دعوى وليس كالأمين يقول فيبرأ . المزني