( قال ) : ولو الشافعي أقرعت بينهما فمن خرج سهمه دفعته إليه ، وإن كان الآخر خيرا له إذا لم يكن مقصرا عما فيه مصلحته ، وإن كان [ ص: 237 ] أحدهما مقيما بالمصر والآخر من غير أهله دفع إلى المقيم ، وإن كان قرويا وبدويا دفع إلى القروي ; لأن القرية خير له من البادية ، وإن كان عبدا وحرا دفع إلى الحر ، وإن كان مسلما ونصرانيا في مصر به أحد من المسلمين ، وإن كان الأقل دفع إلى المسلم وجعلته مسلما وأعطيته من سهمان المسلمين حتى يعرب عن نفسه فإذا أعرب عن نفسه فامتنع من الإسلام لم يبن لي أن أقتله ، ولا أجبره على الإسلام ، وإن وجده رجلان فتشاحاه أهل الذمة لا مسلم فيهم فهو ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام بعد البلوغ ولو وجد في مدينة فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه . أراد الذي التقطه الظعن به