( قال ) : رحمه الله ولو الشافعي ألحقته به فإن ادعاه آخر أريته القافة فإن ألحقوه بالآخر أريتهم الأول فإن قالوا إنه ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، وإن لم يلحق بالآخر فهو ابن الأول قال : ولو ادعاه الذي وجده : جعلته للذي كان في يده أولا ، وليس هذا كمثل المال ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء غير أن الذمي إذا ادعاه ووجد في دار الإسلام فألحقته به أحببت أن أجعله مسلما في الصلاة عليه ، وأن آمره إذا بلغ بالإسلام من غير إجبار . ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده
( وقال ) : في كتاب الدعوى إنا نجعله مسلما ; لأنا لا نعلمه كما قال .
( قال ) : عندي هذا أولى بالحق ; لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت للإسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك . المزني
( قال ) : رحمه الله فإن الشافعي ألحقناه به ، ومنعناه أن ينصره فإذا بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا نقتله وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه . أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام
( قال ) رحمه الله قياس : من جعله مسلما أن لا يرده إلى النصرانية . المزني