على عاقلة الجاني فإن قتل عمدا فللإمام القود أو العقل ، وإن كان جرحا حبس له الجارح حتى يبلغ فيختار القود أو الأرش فإن كان معتوها فقيرا أحببت للإمام أن يأخذ له الأرش ، وينفقه عليه وهو في معنى الحر حتى يبلغ فيقر فإن أقر بالرق قبلته ورجعت عليه بما أخذه وجعلت جنايته في عنقه ولو قذفه قاذف لم أحد له حتى أسأله فإن قال أنا حر حددت قاذفه ، وإن قذف حرا حد . ( قال وجنايته خطأ على جماعة المسلمين والجناية عليه : ) : رحمه الله وسمعته يقول اللقيط حر ; لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية ، ولا ولاء عليه كما لا أب له فإن مات فميراثه لجماعة المسلمين . المزني
( قال ) : هذا كله يوجب أنه حر . المزني
( قال ) : رحمه الله وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات . المزني