الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الجد يقاسم الإخوة .

( قال الشافعي ) : رحمه الله إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه ، وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض ، وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا فيه مثل قول زيد بن ثابت وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل : فإنا نزعم أن الجد أب لخصال . منها أن الله - تبارك وتعالى - قال : { ملة أبيكم إبراهيم } فأسمى الجد في النسب أبا ، ولم ينقصه المسلمون من السدس وهذا حكمهم للأب وحجبوا بالجد بني الأم ، وهكذا حكمهم في الأب فكيف جاز أن تفرقوا بين أحكامه وأحكام الأب فيما سواها ؟ قلنا إنهم لم يجمعوا بين أحكامهما فيها قياسا منهم للجد على الأب ; لأنه لو كان إنما يرث باسم الأبوة لورث ودونه أب أو كان قاتلا أو مملوكا أو كافرا فالأبوة تلزمه وهو غير وارث ، وإنما ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة ، ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفترى ذلك قياسا على الأب يحجبون بها الإخوة للأم ، وقد حجبتم الإخوة من الأم بابنة ابن متسفلة ؟ . أفتحكمون لها بحكم الأب وهذا يبين أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض ؟ . وقلنا : أليس إنما يدلي الجد بقرابة أب الميت بأن يقول الجد : أنا أبو أب الميت ، والأخ : أنا ابن أبي الميت فكلاهما يدلي بقرابة أبي الميت ؟ . قلنا : أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أيهما كان أولى بميراثه ؟ . قالوا : يكون لأخيه خمسة أسداس ولجده سدس قلنا فإذا كان الأخ أولى بكثرة الميراث ممن يدليان بقرابته فكيف جاز أن يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد ؟ ولولا الخبر كان القياس أن يعطى الأخ خمسة أسهم والجد سهما كما ورثناهما حين مات ابن الجد ، وأبو الأخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية