باب ما يكون رجوعا في الوصية ( قال ) : وإذا الشافعي فهو بينهما نصفان ولو أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر كان هذا رجوعا عن الأول إلى الآخر . ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان أو قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان كان هذا رجوعا ولو أجره أو علمه أو زوجه لم يكن رجوعا ولو كان أوصى أن يباع أو دبره أو وهبه كان أيضا رجوعا ولو الموصى به قمحا فخلطه بقمح أو طحنه دقيقا أو دقيقا فصيره عجينا لم يكن رجوعا ، وكانت له المكيلة بحالها . أوصى له بمكيلة حنطة مما في بيته ثم خلطها بمثلها