باب . المرض الذي تجوز فيه العطية ، ولا تجوز والمخوف غير المرض
( قال ) : رحمه الله كل مرض كان الأغلب فيه أن الموت مخوف عليه فعطيته إن مات في حكم الوصايا ، وإلا فهو كالصحيح ، ومن المخوف منه إذا كانت حمى بدأت بصاحبها ثم إذا تطاولت فهو مخوف إلا الربع فإنها إذا استمرت بصاحبها ربعا فغير مخوفة ، وإن كان معها وجع كان مخوفا ، وذلك مثل البرسام أو الرعاف الدائم أو ذات الجنب أو الخاصرة أو القولنج ونحوه فهو مخوف ، وإن سهل بطنه يوما أو اثنين وتأتي منه الدم عند الخلاء لم يكن مخوفا فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله أو يمنعه النوم أو يكون البطن متحرقا فهو مخوف فإن لم يكن متحرقا ، ومعه زحير أو تقطيع فهو مخوف . الشافعي
وإذا أشكل سئل عنه أهل [ ص: 246 ] البصر ، ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو المرار أو البلغم كان مخوفا فإن استمر به فالج فالأغلب إذا تطاول به أنه غير مخوف ، والسل غير مخوف ، والطاعون مخوف حتى يذهب ، ومن أنفدته الجراح فمخوف فإن لم تصل إلى مقتل ، ولم تكن في موضع لحم ، ولم يغلبه لها وجع ، ولا ضربان ، ولم يأتكل ، ويرم فغير مخوف ، وإذا التحمت الحرب فمخوف فإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فمخوف .
( وقال ) : في الإملاء إذا قدم من عليه قصاص غير مخوف ما لم يجرحوا ; لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا .
( قال ) : الأول أشبه بقوله ، وقد يمكن أن يسلم من التحام الحرب ، ومن كل مرض مخوف . المزني
( قال ) : وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف ; لأنه كالتلف وأشد وجعا ، والله - تعالى - أعلم .