باب الأوصياء ( قال ) : رحمه الله ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغيرت حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمين معه فإن الشافعي فقد أخطأ على غيره فلا يجوز ذلك . ولو أوصى إلى غير ثقة أبدل مكانه آخر فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين وأمرا بالاحتفاظ بما لا ينقسم أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير ; لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر . وليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه
( ولو قال ) : فإن لم يجز ; لأنه إنما أوصى بمال غيره . حدث بوصي حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه
( وقال ) : في كتاب اختلاف أبي حنيفة : إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان . وابن أبي ليلى
( قال ) : رحمه الله وقول هذا يوافق قول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله . المزني
( قال ) : ولا الشافعي . ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت