الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب عقد نكاح أهل الذمة من الجامع من ثلاثة كتب .

( قال الشافعي ) رحمه الله وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فإن نكح نصراني وثنية أو مجوسية أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم أفسخ منه شيئا إذا أسلموا .

( قال ) ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما ; لأنها ليست كتابية خالصة ( وقال ) وفي كتاب آخر إن كان أبوها نصرانيا حلت ، وإن كان وثنيا لم تحل ; لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها ; لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك .

( قال ) ولو تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم كان الزوج الجاني أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين فلو لم يكن لها قريب زوجها الحاكم ; لأن تزويجه حكم عليها فإذا تحاكموا إلينا بعد النكاح فإن كان مما يجوز ابتداؤه في الإسلام أجزناه ; لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام ، ولو قبضت نصفه في الشرك حراما ثم أسلما فعليه نصف مهر مثلها والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية