باب ومن كتاب عشرة النساء . إتيان الحائض ووطء اثنين قبل الغسل من هذا
( قال ) رحمه الله أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا : تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر فإذا تطهرن يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة الغسل أو التيمم . الشافعي
( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر ; لأن أذاه لا ينقطع ، وإن وطئ في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود ، وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ، ولو توضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ، ولو كن حرائر فحللنه فكذلك .