[ ص: 276 ] إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء .
( قال ) رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في الشافعي إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ، وروي عن إتيان النساء في أدبارهن من حديث جابر بن عبد الله أن ثابت اليهود كانت تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول ; فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . أن رجلا سأله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن
( قال ) فلست أرخص فيه بل أنهى عنه فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس ، وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في زنا حده ، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه . الشافعي